أحمد بن عبد الرزاق الدويش

87

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه الذي يكنى بقاضي فراج ، الذي مات من مدة قديمة ، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط ، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنا بدون ثمن ، بصفة مستمرة ، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء ، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليا ، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور ؟ والله يحفظكم . وبعد دراسة اللجنة له أجابت : بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر ، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك ، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف رحمه الله ، ونرجو له الأجر من الله سبحانه وتعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز